الفيض الكاشاني

510

الوافي

عبد العزيز العبدي ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا ينبغي لأحد أن يدخل القبر في نعلين ولا خفين ولا عمامة ولا رداء ولا قلنسوة » ( 1 ) . 24531 - 4 ( الكافي 3 : 192 ) الثلاثة ، عن علي بن يقطين قال : سمعت أبا الحسن عليه السّلام يقول « لا تنزل في القبر وعليك العمامة والقلنسوة والحذاء والطيلسان وحل أزرارك وبذلك سنة رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم جرت وليتعوذ من الشيطان الرجيم وليقرأ فاتحة الكتاب والمعوذتين وقل هو اللَّه أحد وآية الكرسي وإن قدر أن يحسر عن خده ويلصقه بالأرض فليفعل وليتشهد وليذكر ما يعلم حتى ينتهي إلى صاحبه » . بيان : « الحسر » الكشف والمراد بما يعلم الإقرار بإمامة الأئمة المعصومين صلّى الله عليه وآله وسلّم مفصلا بأسمائهم وصاحبه إمام زمانه وقد مضى حديث البراء في توجيهه إلى القبلة في باب ما للإنسان أن يوصي به . 24532 - 5 ( التهذيب 1 : 313 رقم 911 ) المفيد ، عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن داود ، عن أبيه ، عن أبي الحسن علي بن الحسين ، عن ( الكافي 3 : 192 ) محمد ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عبد اللَّه المسمعي ، عن إسماعيل بن يسار الواسطي ، عن سيف بن عميرة ،

--> ( 1 ) أورده في التهذيب - 1 : 314 رقم 913 بهذا السند أيضا .